نبذة الناشر: لا بد من التسليم بأن مسألة "الأغلبية" ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحةً بإتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما إنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة إجتهادية إستنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن إعتمادها في الإستباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية، ولكنها جميعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها.
يتضمن هذا الكتاب معالجة أصولية فقهية لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية، وذلك من ناحيتين: الأولى: الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأغلبية من أفراد الأمة والأغلبية من العلماء، والأغلبية من ممثلي الأمة والمُقدَّمين عندها، والثانية: الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه الأغلبية، هل يعتبر صواباً لكونه قول الأغلبية؟...
لقد تطرق عدد من الكتّاب الإسلاميين المحْدثين إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولكنهم تناولوها تناولاً فكرياً سياسياً، وفي مقالات سريعة وفقرات مقتضبة.
إلا أن الموضوع بقي مفتقراً إلى معالجة علمية وأصولية، ومفتقراً إلى وضعه في سياق البناء الفقهي والأصولي العام وهذا ما يتوخاه الدكتور "أحمد الريسوني" في كتابه هذا...
ولد الدكتور أحمد الريسوني سنة 1953م بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية·وبهذه المدينة تابع تعليمه الابتدائي والثانوي. الدراسة - حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م. - أتم دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "جامعة محمد الخامس" بالرباط، فحصل منها على: - شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986م. - دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م. - دكتوراه الدولة سنة 1992م. الأعمال المهنية: - عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973 ـ 1978) - عمل عدة سنوات أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978 ـ 1984) - عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط ، ( 1986 إلى سنة 2006) - خبير أول لدى مجمع الفقه الاسلامي بجدة (معلمة القواعد الفقهية ) الأنشطة العامة - عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه - عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين ، برابطة العالم الإسلامي. - مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. - عضو برابطة علماء المغرب ( قبل حلها سنة 2006 ). - شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية. - أمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا. - رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994ـ1996). - رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996ـ2003). - المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليومية (2000ـ2004). العمل العلمي الجامعي: - تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة 1986. - الإشراف على أكثر من خمسين أطروحة جامعية، أكثرها يندرج في إطار مشروع متكامل وشامل في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي. - المشاركة في التقويم والمناقشة لأكثر من مائة رسالة وأطروحة ( ماجستير ودكتوراه ). الإنتاج العلمي : * نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية والإنجليزية). * نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. * من أعلام الفكر المقاصدي. * مدخل إلى مقاصد الشريعة. * الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. * الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد) * الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات) * الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية). * الشورى في معركة البناء. * الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. * بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات.
انتهيت - والحمد لله - من كتاب قضية الاغلبية من الوجهة الشرعية للدكتور احمد الريسوني الكتاب يعالج قضية الاغلبية في الاراء وما موقفها من الجواز وعدمه ملاحظات عامة : 1- الكتاب يتعامل في اصول الفقه وقضايا فقهية مختلفه ومن ثم يرجي خلفية شرعية بداية قبل الكتاب 2- الكتاب محدد الهدف ومن ثم هو لا يتطرق الي العديد من القضايا المتعلقه بالموضوع مثل الزامية الشوري وما شابهها من قضايا 3- ما يناقشه الكتاب قضية خطيره للغاية وهي تتصل بالعديد من امور الحياة وليست فقط قضايا الحكم وما شابه
ملاحظات خاصة : 1- الكتاب مهم في موضوعه ولكنه ليس بكاف وحده ، انصح بقراءة فصل الشوري في كتاب النظام السياسي للدولة الاسلامية للعوا فهو مكمل له 2- هذه اول قراءاتي للريسوني وسوف اتبعه بكتاب اخر له عن قضايا مشابهة 3- قايمة المراجع الخاصة بالكتاب مرعبه :-) صحيح هي 3 صفحات فقط ولكنها قوية 4- المؤلف جيد الحجه متمكن من علمه 5- تسلسل الكتاب جيد وهناك فصل اخير عن تطبيقات الاغلبية هام ورائع
كتاب " قضية الاغلبية من الوجهة الشرعية " تاليف د. أحمد الريسوني ، اصدتر الشبكة العربية للابحاث والنشر ، 105 صفحة ، قطع وسط ، 24 جنيه
يتحدث الكاتب في الفصل الاول عن مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية ويبدا أولا بالقرآن الكريم وشرح قوله تعالى { وأمرهم شورى بينهم}، ثم الحديث عن قصة ملكة سبأ ومشاوراتها لقومها..
ثم بعدها استشهد بالسيرة والسنة في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق ومشاورات النبي لاصحابه وإبداء النظر إليهم حتى لو خالف رأيه صلي الله عليه وسلم..
الفصل الثاني يسوق فيه المؤلف أدلة المعارضين ويرد عليها..
ولو أعجبك كثرة الخبيث > تدل على الترجيح بالكثرة، وأن الكثرة لها اعتبار..
الكثرة في دائرة الخير زيادة في الخير والكثرة في دائرة الشر زيادة في الشر..
لا اجتهاد ولا شورى ولا أغلبية في مورد النص، وإنما هو بيان للدليل ولدلالته وينتهي الأمر.. وهذا رد الكاتب على أغلب ردود معارضيه عند الاستدلال بتصرفات الخلفاء الراشدين..
الفصل الثالث يتحدث عن الترجيح بالكثرة عند العلماء.. اعتبر العلماء كثرة الاكثرية مرجحه في عدد من المواقع والحالات..
ومن أقوالهم وتعليلاتهم لاعتبار الكثرة وترجيحها، أنها اعتبرت لكون احتمالات النسيان الغلط والكذب تكون معها اقل مما تكون مع الفرد ومع الأفراد الأقل عدداً.. وأنها بقدر ما تزيد الكثرة يتضاءل احتمال وقوع هذه الآفات والعكس صحيح.. كما بين أن ترجيح العلماء بين الإجتهادات والأقوال يكون بالكثرة.. والفصل للسواد الأعظم.. ونعت بعضهم القلة بالقول الشاذ..
الفصل الرابع والأخير يبين فيه الكاتب أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته.. الاعتراض على تحكيم الأغلبية باعتبار أنها ليست معصومة لا ينقض صحة الترجيح بالأغلبية ولا يؤثر على صوابية العمل برأيها وقولها.. لأننا في اتباعنا للأغلبية هنا لا نطلب السلامة الكاملة من الخطأ ولا نلتمس العصمة، وإنما نطلب ما يكون اكثر صواباً من غيره.. ولو صح أبطال الأغلبية لكونها يمكن ان تخطئ فمن باب أولى أن نبطل قول الأقلية وقول الواحد المتفرد..
من فوائد الاخذ بالأغلبية اشتراك الناس بجدية وفاعلية في التفكير والتدبير.. واحترام حقوق الأغلبية وسرعة انقياد الناس للتنفيذ وكثرة حماسهم في العمل والالتزام.. وتحمل تبعات ونتائج القرار إذا كانت غير محمودة كما أنه يمنع الرؤساء من الاستبداد والطغيان..
ويقول الكاتب فيه: ما زلنا نجد بعد قرون من يستميتون في الدفاع عن حق الأمير في مخالفة جميع مستشاريه وجميع الأمة.. بدعوى انه قد يدرك من الحق ما لا يدركون.. وكأن جبريل يتنزل بكرة وعشيّاً..!!
وعن مجالات العمل بالأغلبية حدد الكاتب ثلاث مجالات رئيسية: 1. التشريع والاجتهاد العام: لمواكبة التطورات والتحولات واستيعاب المشاكل والنوازل، ولكل مخالف التمسك برأيه والجهر به والمدافعة عنه لإبطال وتفنيد قول الأغلبية ان استطاع فهي ليست معصومة. 2. التأمير والتقديم: في اختيار الرئاسة من اهل الحل والعقد، او بعض المناصب المهمة في مراقبة رد فعل الناس وشكواهم.. 3. تدبير المصالح والشئون المشتركة: في ادارة الشؤون العامة للهيئات والمجالس المختصّة..
هذا كان ملخص للكتاب.. وهو مقنع لما أورده.. ويستلزم النظر في كتاب يرد على ما جاء فيه.. ولتبين فيما ان كان الكاتب قد غفل عن إيراد شيء من ردود معارضيه..
إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرض أيًا كان موقعه، هو خطأ أصولي ومنهجي، ينبثق عنه - مع الأيام- ما لا يحصى من الأخطاء. وإن اعتبار قول الأغلبية، إنما هو صواب أصولي ومنهجي، ينبثق عنه الصواب فيما لا يحصى من الفروع التطبيقية. أما بعض الأخطاء التي قد يوقعنا فيها، فهي قليلة ومحدودة كمًا وكيفًا. وإن مثل هذا وذاك كمثل قولهم : ربما أخطأ العاقل رشده وأصاب الأعمى قصده فهل ننبذ طريق العقلاء، لأن العاقل ربما أخطأ رشده، ونعتد بالأعمى والعميان لأن الأعمى ربما أصاب قصده؟. ~~~~ إننا في اتباعنا للأغلبية لا نطلب السلامة الكاملة من الخطأ، ولا نلتمس العصمة، وإنما نطلب ما يكون أكثر صوابًا من غيره. ولو صح إبطال الأغلبية لكونها يمكن أن تخطئ، أفليس من باب أولى أن نبطل قول الأقلية؟ ومن باب أولى وأحرى أن نبطل قول الواحد المتفرد، ولو كان خليفة، ما دام غير معصوم؟ ~~~~
ودعك ممن يدافع عن حق الأمير في التفرد ومخالفة الجميع، ثم يقول لك: " إن الأمير عندما أعطي هذا الحق في الإسلام، ضربت عليه رقابة الشريعة، وملأت صدره التقوى، وأحاطت به نصيحة العلماء، فليس له سبيل إلى التسلط والطغيان
عجيب هذا الكلام، كأن التاريخ لا وجود له، أو كأنه يزدحم بالأمراء تلو الأمراء، الذين تفيض صدورهم بالتقوى، ويستيقظون وينامون على نصائح العلماء، وهم بها محتفون، ومنها وجلون، وأحكام الشريعة نصب أعينهم، وفوق رؤوسهم، لا يقر لهم قرار ولا يغمض لهم جفن حتى ينفذوا أحكامها، ويقيموا حدودها، ويعلوا كلمتها، ويحققوا مقاصدها إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات، وأما الذي يعج به التاريخ فهو عكس هذا تماما؛ ذلك أن إهدار الشورى الملزمة، كان دائما قرين الاستبداد والاستخفاف بالأمة وعلمائها وذوي الرأي فيها، والاستبداد طالما يلد التجبر والطغيان والفساد والسفه. صحيح أن العلماء لم يفتأوا يبذلون النصح والتنبيه، ويخلصون في بذل الرأي والمشورة، كلما سنحت لهم فرصة لذلك. ولكن هذا ظل دائما ضئيل الأثر، إن كان له أثر، ما دام الأمير يستشير من شاء، ومتى شاء، ويفعل بعد ذلك ما شاء. ~~~~
وإذا كان الخلفاء الراشدون، وهم أعلم الأمة بأحكام الله تعالى، وبسنن نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهم أصلح الناس وأتقاهم، قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعي فيما لا نص فيه، والحال أن مشاكلهم ومستجداتهم، كانت قليلة وبسيطة، والخطب فيها يسير، فكيف بالأزمان اللاحقة والمتأخرة، حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات، وحيث المشاكل والنوازل أضخم وأعسر بمرات ومرات. وأما اليوم فقد أصبح من آكد الضروريات، الاعتماد على الاجتهاد الجماعي، والتشريع الجماعي، والافتاء الجماعي.
اسم الكتاب: "قضية الأغلبية من وجهة نظر شرعية " المؤلف: د.أحمد الريسوني. الناشر:الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
يبحث الدكتور الريسوني في مسألة( الأغلبية أو الأكثرية )من الناحية الأصولية الفقهية،و هذه القضية ليست من المسائل المنصوص عليها إما بالإتباع أو بالنهي،ولم يرد في شأنها دليل قاطع الدلالة والثبوت ،وإنما هي مسألة إجتهادية معاصرة استحدثها الزمان،كما لم يسبق أن تناولتها كتب التراث الإسلامي بنفس الألفاظ والمفاهيم الإصطلاحية،وإن كانت قد تطرقت إلى معانيها ومدلولاتها في سياقات محتلفة. يرتكز الدكتور في بحثه لهذه المسألة على تساؤلين اثنين : الأول:ما الحكم الشرعي للأغلبية (من الناس ،من العلماء) هل لهذه الأغلبية رمز واعتبار فقط لكونها أغلبية ؟ الثاني:ما يصدر عن هذه الأغلبية من أراء أو أحكام هل يُعتبر صواباً فقط لكونه صدر عن الأغلبية ؟وهل يُعتبر مُلزماً؟وهل يجب الإحتكام إليه والعمل به؟ للإجابة عن هذين التساؤلين قسّم الدكتور بحثه إلى أربع فصول كانت : الفصل الأول:"قضية الأغلبية في ضوء الأدلة الشرعية : حاول هُنا إستنباط واستقراء الحكم الشرعي لقضية الأغلبية في ضوء نصوص القرآن الكريم ،وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،فرأى أن الأغلبية محمودة في القرآن ،وأنها معتبرة لكونها كثرة طيبة، كما أن النبي وافقها في كثير من الأحداث والوقائع المفصلية التي أوردتها كتب السيرة ،فقد أورد القرآن في مدح المؤمنين من آيات سورة الشورى :"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم " ، فذكر الإمام المودودي رحمه الله في تفسير "أمرهم شورى بينهم "أن أمورهم تسيروفقاً لما يتوصوا إليه بعد تشاورهم،وهذا لا يتم بأخذ الرأي فقط وإنما من الضروري تنفيذه وأن تجري الأمور وفق الإجماع أو الأكثرية،كما أورد القرآن قصة ملكة سبأ التي ذكرت في موضع استحسان فعلها حينما استشارت قومها قائلة :"ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدون ". أما ما ورد في السنة النبوية فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم مجلس شورى من أعضاء محددين يلجأ إليهم بشكل منتظم ولكنه كان حريصاً ألا يقطع أمر من أمور المسلمين ما لم يكن فيه وحي إلا بعد مشاورة أصحابه،ويمكن هنا الإستدلال بأحداث غزوة بدر وأحد والخندق (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الكتاب ). الفصل الثاني: "إعتراضات وردود" حاول الدكتور في هذا الفصل تفنيد الآراء القائلة بأن الأكثرية في القرآن الكريم ما وردت إلا في سياق الذم "فلا تجد أكثرهم مؤمنين " ،"ولكن أكثر الناس لا يعلمون"، ومنها ماجاء أيضاً : " قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث "،فقال اسماعيل الكيلاني :"إن الإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق والباطل " ،والحقيقة أن القرآن الكريم لا يفصل الكم عن الكيف ،ولا الكميات عن النوعيات ،وإنما الكم هو تابع للكيف ،وعلى هذا فإن الإهدار لكثرة الخبيث هي ليست إهدار للكثرة بقدر ما هي إهدار للخبث هذا من جانب ،فلا تزيد الكثرة الخبيث إلا خُبثاً ،أما الطيب فكثيره خير إلى خير وبركة إلى بركة،ومن جانب آخر فعند النظر في الآيات القرآنية التي تتحدث عن أن أكثر الناس لا يؤمنون أو لا يفقهون أو لا يعلمون فإننا نجدها تتحدث عن أمور غيببة لا يعلمها كثير من الناس إلا عن طريق الوحي ،كما أن بعض الآيات كانت تختص في حديثها عن بعض الأقوام من اليهود أو مشركي العرب مثل قوله:" أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون" ،فإن قطع الأكثريات المذمومة عن سياقاتها وموضوعاتها والإنتقال بها لوصف المؤمنين هو أمر غير مقبول.
الفصل الثالث :"الترجيح بالكثرة عند العلماء" هُنا يرجع الدكتور إلى كتب التراث الإسلامي ليدلل أن الترجيح بالكثرة (الأغلبية )ورد عند العلماء المسلمين في أكثر المسائل تجرداً وبعداً عن الكثرة والقلة وهو المجال العلمي ، لأن كلمة الفصل فيه للدليل والبرهان ،ومع هذا لجأ إليه العلماء المسلمين في حالتين هما : (1) الترجيح بالكثرة في مجال الرواية
الرواية إذا جاءت من ذوي العدالة والضبط فهي مقبولة سواء كانت من فرد أو من جماعة ،بشرط ألا يوجد طعن أو معارضة في المروي ،فإن كان لزم اللجوء إلى الترجيح ،قال الإمام الفخر الرازي:"الخبر الذي تكون رواته أكثر راجح على الذي لا يكون كذلك.
(2) الترجيح بين الإجتهادات بالكثرة . القول الذي يكون عليه أغلب العلماء يكون أصوب وأرجح في الغالب ويزداد الرجحان والحجية لكما اتسع الفارق العددي ، فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي "فإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثرية"
وهنا يشير إلى أمرين مهمين: � يُفّرق الدكتور بين الإجماع والأغلبية ،فيُعتبر الإجماع حجة عامة على المسلمين ويجب الإحتكام إليه ،أما الأكثرية فقد اختلف على حجيتها ووجوب الإحتكام إليها. � المجتهد لا يُلزمه في اعتقاده وقوله اتباع الأكثرية . الفصل الرابع:"العمل بالأغلبية ،أهميته ومجالاته" : في هذا الفصل يُلخص الدكتور كل ما توصل إليه في بحثه فقال : " إن اهدار قول الأغلبية لقول الفرد أياً كان موقعه هو خطأ أصولي منهجي، ينبثق عنه مع الأيام ما لا يُحصى من الأخطاء ،وإن اعتبار قول الأغلبية إنما هو صواب أصولي منهجي ،ينبثق عنه الصواب فيما لا يُحصى من الفروع التطبيقية،أما بعض الأخطاء التي قد يوقعنا فيها فهي قليلة محدودة كماً وكيفاً ،والقاعدة واحدة :" من الصواب التمسك بما غالبه الصواب مادمنا لا نملك اليقين ،ومن الصواب الأخذ بما كان أكثر صواباً من غيره " ثم حدد بعد ذلك ثلاث مجالات للعمل برأي الأغلبية وهي : (1) التشريع الإجتهادي العام،تشريعات تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات (2) التأمير والتقديم. (3) تدبير المصالح والشؤون المشتركة.
لا بد من التسليم بأن مسألة "الأغلبية" ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحةً بإتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما إنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة إجتهادية إستنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن إعتمادها في الإستباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية، ولكنها جميعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها. ......... واذا كان الخلفاء الراشدون وهم أعلم الأمة بأحكام الله تعالى وبسنن نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أصلح الناس وأتقاهم قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعى فيما لا نص فيه وان مشاكلهم و مستجداتهم كانت قليله وبسيطه والخطب فيها يسير فكيف بالأزمان اللاحقة حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات وحيث المشاكل والنوازل اضخم واعظم بمرات ومرات ........ من الفوائد التى تعزز بأهمية الأخد بالأغلبية ، كون هذا السبيل يجعل الجميع يشترك بجدية وفاعلية فى التفكير والتدبير ، لأن الناس حينئذ تحس أن لتفكيرها وزن وأن لجهدها اعتبار ، بخلاف اذا ماكان كل شئ يؤول أمره الى رأى الفرد وقراره ، فحينذ يسود الفتور واللامبالاة ........
واحدة من القضايا التي أرقتني كثيرا هي قضايا " الديمقراطية " و"الشورى" هل يعد المصطلحان واحدا لشيء واحد أم يختلفان ؟
ستجد الكثير من الردود والمقاربات لكن المصطلحين قريبين جدا من بعضهما البعض مع تمسك البعض بالمسمى نفسه للايحاء بانفصال في البنية والتعريف.
واحدة من الاختلافات هي قضية الالزامية فالديمقراطية اغلبيتها ملزمة ومنها جاءتعريفها وهو حكم الشعب لنفسه بينما ستجد الاختلاف في الزامية الشورى لكن الأكبر منها يؤكد على عد الزاميتها للحاكم وأنها من أسمها هي للاستشارة فقط وللحاكم الأخذ بأي رأي رآه ساء أُشير عليه به أو رآه من تلقاء نفسه مع العديد ممن الأدلة الشرعية لتأكيد ذلك ومن هنا جاء هذا الكتاب توضيحا لتلك الاشكالية .
الريسوني هنا يعيد النظر في إلزامية الشورى للحاكم ، فهو يراها ملزمة له وإلا ما كانت سببا في التشريع مع الاعتماد على عديد الأدلة من القرآن والسنة والخلفاء الأربعة ، بحث جيد ودقيق ولعل أفضل ما فيه هو ترتيبه وأحاطته بجزء الالزامية . لعل ما يعيب البحث هو عدم ذكر آليات للشورى تم الأخذ بها كنظام سياسي وأقصد هنا آلية الاختيار نفسها للمستشارين فلم يرد الا أقل من الصفحة عن ذلك الأمر في عهد النبي فقط وذكر الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتولوا الخلافة بعده.
الكتاب لا يعتبر محيطا بالشورى بكل جوانبها فهو هنا أهتم بجزء الالزامية فقط
نقاط أخرى في الاختلاف ما بين المصطلحين ولم يتم ذكرها في الكتاب ومازلت في بحث عنها هي آلية الاختيار فالكاتب يقول أنهم أهل الحل والعقد ولكن ما هي المعايير التي يتم تحديد بها أهل الحل والعقد ؟ كانوا قديما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حاليا كيف يتم الأمر ؟ هل يتم بالانتخاب بين أفراد الشعب كما تنص "الديمقراطية"؟ أم يتم اأمر تشكيل مجلس الشورى لأفراد بعينهم عن طريق التعيين؟وهل ستكون تلك الطريقة ممثلة للشعب خصوصا أن أغلب من ناقشتهم في ذلك الأمر لا يرى كون الشعب ناضجا بالدرجة التي تكفل له الاختيار وابد من وجود "علماء" أو أصحاب رأي لتحديد ما يصلح لهم ، ولكن أليس باختيار الحاكم لأولئك الأشخاص يعد المجلس تابعا له وهو ما يقتل أي فكرة للمعارضة ؟
نقطة أخرى هي الحكم نفسه فبالديمقراطية يعد أي مشروع لقانون محل جدل ونقاش وتستطيع برأي الأغلبية فرض أي قانون مهما كان ذلك بينما الشريعة ترى "ثوابت " دينية وأحكام قد أقرها الله لذا فهي خارج نطاق البحث والرأي "أقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله؟ فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإن لم يكن في سنة رسول الله؟قال: أجتهد وإني لا آلو " كما يقر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي للقضاء باليمن وتلك النقطة ليست خلافية فبالفعل أنت تستطيع أن تطرح أي مشروع لقانون لكن في النهاية ستلجأ لنقطة الأغلبية وهي ما تحدد لك ما يتم فرضه وما لا يتم كقانون بعيدا عن الحكم الشرعي نفسه لذا هل من الممكن فرض قانون مخالف للشريعة نفسها بمجرد اتفاق أعضاء البرلمان نفسه " او مجلس الشورى باختلاف المسميات "؟ وهو ما يستتبع أمرا آخر وهو علم عضو المجلس بالأمور الفقهية واعتباره معيارا من ؟أسس اختياره وهو أمر لا يتوافر كثيرا في رجال السياسة في ظل التطور الكبير حاليا في ذلك المجال وانفصاله عن المجال الفقهي وفي ظل وجود ذلك الشرط اساسا للاختيار فهل من الممكن استغلاله في الانتخابات لترجيح أقل كفاءة سياسية على من هو أجدر منه في ظل متلاكه للخبرة الفقهية اللازمة ؟ " وهو ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة " في ظل وجود إطار عام دستوري يحدد الفصل في القضايا الفقهية للازهر فقد تم ارجاع ما هو ديني إليه ونسيان ذلك الشرط في عضو البرلمان ، ولك
ولكن ماذا لو أزلنا المرجعية فهل من الممكن فرض ذلك القانون؟ مزية الانتخاب هي التمثيل لقيم المجتمع وارائه في شخص أعضاء معبرين عن اراء المجتمع والأضخاص الذين انتخبوهم وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على االنواب كمافي كل قرار أو قانون يصدر عن المجلس فاذا ما جاء قانون مخالف لقيم المجتمع فمن الصعب جدا اقراراه الا لو جاء بأغلبية لذا فالقانون يعتمد على توجهات الشعب أولا وأخيرا وفي ظل وجود أغلبية مسلمة ستكون القوانين بناء على توجهاتها الاسلامية بالتالي .
لعل هناك العديد الأخرى من النقاط في ذلك الموضوع التي تستدعي البحث الكثير ومازال البحث عن اجوبتها قائما لكن كختاما للكتاب هو كتاب جيد في نقطة الزامية الشورى ولكنه يحتاج إلى الاتساع قليلا ليشمل عنوانه وهو قضية الأغلبية ككل
قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية يتحدث عن قضيتين هما حكم الأغلبية وهل لها مزية واعتبار وأولوية ورجحان، وثانياً هل يعتبر رأي الأغلبية راجحاً وملزماً على غيره أم لا. في البدء وإذ يقر الكاتب أن قضية الأغلبية ليس من القضايا المنصوصة أي ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة إلا أنه اعتبر قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم" دليلاً موحياً أن أمر المسلمين يتداول بينهم بطريق الإجماع أو الأغلبية وإلا فقدت الشورى معناها كما يقول المودودي كما ساق أيضاً قوله تعالى على لسان بلقيس "ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون" وكونها سيقت في القرآن مساق التنويه والرضى. ومن الأدلة التي ساقها الكاتب أيضاً موقف الرسول في غزوة بدر وكونه انتظر قول الأنصار "وذلك أنهم عدد الناس" أي أكثريتهم كما قال ابن إسحاق بعد كلمات أبي بكر وعمر والمقداد وكذلك في نهاية الغزوة في قضية الأسرى ويدل عتاب الله تعالى للرسول وأصحابه "تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة" على كون الرسول اتبع رأي الجمهور. وأيضاً الموقف المشهور في غزوة أحد وموقف الرسول في غزة الأحزاب من إعطاء ثلث الثمار لغطفان وتراجعه عن ذلك بعد رفض السعدين.
يرد الكاتب بعد ذلك على من يرى عدم وجهة الأغلبية لأسباب منها ذم ا��كثرة في القرآن ويرد بأن المذموم هو الكثرة الخبيثة وليست الكثرة مطلقاً ويعرض رأياً لابن عرفة في تفسيره لقوله تعالى "ولو أعجبك كثرة الخبيث" يدلل به على اعتبار الكثرة. ويرد بعد ذلك على قول القائلين أن قوله تعالى "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله" وأن العزم هنا يجري على ما يراه الأمير سواءً اتفق مع رأي الشورى أو لم يتفق بأن هذا إنما يسري على أوامر الله تعالى التي لا رأي فيها ويجب على الجميع اتباعها. ويسري هذا على صلح الحديبية ومخالفة الرسول لرأي الصحابة فيه ويذكر الكاتب بثلاث صفات للرسول عيه السلام لا تتوفر لأحد غيره وهي كونه يوحى إليه ابتداءً وعصمته عن الغش والهوى والتحيز والظلم والطمع ما لا يتوفر لأحد غيره وكونه أفضل الخلق. كما يرد بعد ذلك على ما ساقه المعارضون لحجية الشورى من تصرفات الخلفاء في بيعة عمر لأبي بكر وقتال مانعي الزكاة وإنفاذ جيش أسامة والأراضي المفتوحة في عهد عمر. فالبيعة لم تتم إلا بموافقة بقية الصحابة وإن غاب بعضهم، وقتال مانعي الزكاة كان خلافاً بين أبي بكر وعمر حول رأي شرعي اقتنع به عمر في النهاية، أما بعث أسامة فكان آخر وصايا الرسول، ومسألة الأراضي قررها عمر بعد شورى مع مجلس من كبار ممثلي الأمة. ويعرض الكاتب بعد ذلك للترجيح بالكثرة في أقوال العلماء. وفي النهاية يعرض الكاتب لأهمية العمل بالشورى ومجالاته، فأهمية العمل بالشورى كونها فرعاً من العمل بالإجماع، ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار وحماسهم لتنفيذه وتحمل أعبائه والأهم من هذا كله منع الاستبداد. أما مجالات الشورى التي يراها الكاتب فهي التشريع الاجتهادي العام، والتأمير والتقديم، والمصالح العامة والشئون المشتركة. في رأيي جمع الكتاب بشكل ملخص الآراء المنتشرة في الشورى وإلزامية الأغلبية موضحاً ما يدعم رأيه من النصوص والاستدلالات الشرعية ما يجعله مختلفاً عن غيره من الأبحاث والكتب والمحاضرات.
كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، كنت قد رأيته في قائمة أخي الأوسط للقراءة ونصحني بقراءته، ووجدته عندنا في مكتبة البيت. كما هو مبين في العنوان يتناول المؤلف -وهو متخصص في الفقه- قضية الأغلبية من الناحية الشرعية. وذلك بعد أن تكلم عن مبدأ الشورى، والمنهج النبوي ومنهج الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- في ما يتعلق بالشورى وأخذ رأي الأغلبية، سواء كانت مطلقة أو خاصة. وفند ورد بعض الأقوال القائلة بأن هناك أمثلة على عدم الاكتراث والأخذ برأي الأغلبية. ثم وضح مسلك الترجيح بالأغلبية لدى العلماء، ورد أقوال المعارضين. ليختم الكتاب بأهمية الأخذ برأى الأغلبية والعمل به. أعجبني في الكتاب أنه متركز على قضية بعينها دون حشو زائد، وأن لغته سهلة ومباشرة، وأدلته وحججه منطقية ومرتبة. ومع هذا كله فهو عميق ويدعوك للتفكر وإعادة النظر ويولد لديك تساؤلات، تحفزك إلى قراءات أخرى.. وأعتقد أنني سأرجع إلى قراءته أو أجزاء منه أكثر من مرة في المستقبل بمشيئة الله عز وجل.
عجبتني فكرة التغليب بالثلثين ، مش بلو اكتر من النصف بواحد! اعتقد أن المشكلة الأعمق والاجدر بالدراسة والاطلاع بالنسبة لي، رغم ثراء الكتاب، هي أهل العقد والحل دول هنجيبهم منين وهيختاروا على اي اساس؟؟ رغم أنه بديل لطيف ومنطقي، مما ساقه من أدلة ان العامة عادة ميعرفوش المرشحين وبيتم تضليلهم إعلاميًا إلا إن العامة دول، والخاصة بردو، محتاجين يكون في "بديل" لاسلوب الانتخابات ده بديل مطروح "عصري" لفكرة أهل العقد والحل وقد يكون ده موجود في اجتهادات اخرين لم اصل إليها...اتمنى حد يرشحلي كتاب او دراسة في الموضوع ده لو كانت متوافرة.
يتحدث الريسوني في كتابه عن قضية الاغلبية في الشريعة الاسلامية ، ويذكر أدلته الشرعية من القرآن والاحاديث النبوية لكي يدلل على كلامه ، ويضع فصلا كاملا للرد على من يقف ضد فكرة وجود الاغلبية في الاسلام كعامل حسم للقضايا والقرارات ، الكتاب رائع ومفيد جدا في فتح المجال للتفكير حول القضايا التي كنا نعتقد بجمودهر وعدم وجود حلول أخرى وآراء تدعم وجودها ، الريسوني مفكر وأحد من يتناول القضايا المعاصرة بشكل حداثي رزين
الكتاب يعالج موضوع الأغلبية بأسلوي فقهي كلاسيكي.. إلا أنه ينتصر لرأي الأكثرية على رأي الأمير الفرد أو الأقلية.. بالنسبة لي لم أجد في الكتاب متعة الجدة والطرح الجذاب.. سوى أنه ينتصر بأداة قديمة للواقع الحديث المعاش.. إنه شبيه بمن يجعل الثور يهيء أرضا لا لأجل الحرث وإنما لإنشاء عمارة صناعية! مع ما في المثال من مبالغات ضرب الأمثلة! مودتي
هذه القراءة الثانية لي مع د. الريسوني وكالعادة تأصيل للقضية بشكل سلس وورد على المخالفين للأخذ برأي الأغلبية خشية وقوعهم في الخطاء موضحًا بأنه بأي حق وبأي دليل يستثنى قول الأغلبية بدعوى أنها قد تخطئ وأن الفرد المخالف لها قد يصيب ؟ لهذا الكتاب أربعة فصول : ١. مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية . ٢. اعتراضات وردود ٣. الترجيح بالكثرة عند العلماء ٤. العمل بالأغلبية أهميته ومجالاته .
عرض الدكتور أحمد الريسوني قضية مهمة جدّاً للواقع العربي "الإسلامي" في قضية نزول الإمام أو الرئيس لرأي الأغلبية وإن خالف رأيه ،ورد خلاله على من قالوا بأن للإمام التفرّد بالرأي وفق ما يراه مناسب وإن خالف رأيه الجموع ،،، كتاب ممتاز يفتح القضية للقارئ ويساعده في طرح التساؤلات نحنوها لبلورة رأيه
ما يعجبني في د.أحمد الريسوني بساطته في الطرح وعمقه في التحليل .. يطرح بتوازن ويفنّد بأدب .. من ناحية الأغلبية يتحدث عن الشورى والحاكم وأصحاب الرأي ومن خالفهم بدلائل قصصية على مدار التاريخ من الرسول عليه السلام والصحابة ومن تبعهم وُتبعة بالنصوص المدعّمة أو المفنّدة.
كتاب جميل جدا , بيأصل فيه الكاتب لموضوع الاغلبيه . ذهب الكاتب الي ضروره اللجوء الي حكم الاغلبيه حين الاختلاف و فند اراء المعارضين تفنيدا منطقيا موضوعيا . الكتاب ده مهم جدا لأنه بيثبت دعائم الشوري و الي بيحاول البعض انه يتجاهلها ظنا منه بجهل الاغلبيه و انحناء الي ضغوطات الواقع السياسي الحالي .
الكتاب مختصر ومحدد في طرحه وموضوعه. يتناول أمر الشورى والأخذ بالأغلبية. واجتهد المؤلف في نقض الأراء القائلة بأن الأغلبية ليس دوما على حق.وأعجبنيأسلوب المؤلف السهل والمتطرق للنقطة الواحدة من عدة جوانب
كتاب يوجز شرعية و استحقاق الأخذ برأي الغالبية على رأي القلة.. و يعرض أمثلة الشورى في حياة الرسول و ثم الصحابة ، مع الأدلة و النصوص .. ثم يعرض رأي بعض العلماء المخالف و بيان أسبابه و مواطن الطعن في الرأي وسبب رفضه... تحياتي للقراء :)
في الغالب لازم يكون ليك دراية عن الموضوع و عن المصطلحات الدينيةاو الفقهية قبل ما تقراه و الا هتعاني احيانا فى الفهم الخلاصة : الكاتب مع الشوري و رأي الاغلبية فيما لم ينزل فيه نص
وفي هذا قول علي كرم الله وجهه ،، من اعجب برأيه ضل ، ومن استغنى بفعله زل والذي يستشير ولا يقبل من نصائح ، كالعليل الذي يترك ما يبعث له الطبيب ويعمل ما يشتهي بغير علم